الشيخ الطوسي
18
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ناسيا ثم تيقن ، وجب عليه أن يستنجي ويعيد الصلاة . فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول ، وجب عليه غسل الإحليل ، دون الاستنجاء ودون شئ من أعضاء الطهارة . فإن كان قد صلى ، وجب عليه إعادة الصلاة . ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى ثم ذكر ، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة . ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين ، وجب عليه غسل الوجه ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه ، رجع ، فغسل يديه ، ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه ، رجع ، فمسح رأسه ، ثم رجليه بما بقي في يديه من النداوة . فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه . فإن لم يبق في شئ من ذلك نداوة ، وجب عليه إعادة الوضوء . فإن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك ، لم يلتفت إليه ، ومضى على يقينه . باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه الذي ينقض الطهارة : النوم الغالب على السمع والبصر ، والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل .